المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٤٢١

الجزء الرابع

المصنف

421

انتهى ما وجدته والى

ارباب [59]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السور الحى

صالح كتاب المفيدك في الجنب يتبع بعد الغسل

صلے ميں مبارک بين من و دوده

فالمأمور به للجنب (1) ألا يغتسل حتى يستبرئ. فإن غسل ولم يُرِق البول، وخرج منه شيء من جنابة (2)؛ أعاد الغسل. وإن لم تخرج منه (3) جنابة (4) فلا إعادة عليه. والذي أعاد الغسل لا يعيد () الصلاة؛ لأنّ الغسل إنّما لزمه لما خرج منه.

وقد زال عنه الغسل بالتعبد الأول، وهذا غسل ثان (6).

وعن أبي الحواري؛ أنّ) عليه الغسل والصلاة.

قال أبو محمد: يعيد الغسل، ولا يعيد الصلاة.

مسألة:

وإذا غسل ولم يُرِقِ البول وصلّى؛ فلا شيء عليه؛ حتى يعلم أنه

شيء. وفي موضع مذيّ.

(1) في م «الجنب».

(2) في م «خباثة».

(3) ناقصة من م.

(4) في م «خباثة».

(5) في أ و ب لا يعد وصححتها كما أثبتها. وفي م «لم يعد».

(1) في أ و ب «ثاني».

(7) ناقصة من م.

(8) في م «مني» ويبدو أنّ الصحيح ما أثبته؛ لأنّ القول هو آت.

خرج

منه

١٬٧٠٣ / ١٤٬٥٥٩