الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٤٢٢422
المصنف
المجلد الثالث
وعن أبي المؤثر: حتى تخرج منه جنابة.
فإن غسل قبل أن يبول، ثم بال في الليل، فلم يدر خرج منه شيء أم لا؟
فغُسْلُه تام؛ حتى يعلم أنه خرج منه بقية جنابة).
مسألة:
في المرأة؛ هل عليها أن تُريق البول قبل أن تغسل (2) من الجنابة، لعلها تخرج (3)
منها بقيّة جنابة؟
قال: أنا أحبّ ذلك لها فإن لم تفعل؛ فلا أرى ذلك عليها (4) مثل الرجل. فإن غسلت ثم خرج منها المني، فليست المرأة مثل الرجل في هذا؛ لأنّ الذي يخرج المرأة إنّما هو نطفة الرجل. وإنما عليها التنظيف.
مسألة:
وفي موضع فيمن غسل من الجنابة ولم يبل.
فقول: عليه إعادة الصلاة على كل حال خرج منه شيء أو لم يخرج.
والوضوء هنا (5) يعيده إذا بال، ويعيد الصلاة.
وقول: لا إعادة عليه، إلّا أن يخرج منه شيء، فعليه حينئذ إعادة الغسل
والوضوء والصلاة.
(1) في م «الجنابة».
في م «تغتسل».
(3) في أ و ب أن تخرج.
(4) في م «عليها ذلك».
(5) زيادة من م.