المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٤٢٤

424

المصنف

المجلد الثالث

الأمر للجنب بالبول قبل الغسل لمعنى هذا، إلّا أن لا يقدر على ذلك ولا يمكنه؛ فمعذور بما يشبه الاتفاق.

في

مسألة:

فإن لم يرق البول واغتسل، وصلى ثم خرج منه بعد ذلك (1) مني؛ فيخرج الاتفاق أنّ عليه إعادة الغسل إذا لم يرق البول قبل الغسل بغير عذر. وإن كان لعذر إذا لم يحضره، وخاف فوت الوقت فيخرج الاختلاف في لزوم الغسل له. والموجب (2) عليه الغسل بخروج (3) المني، إذا لم يكن أراق البول قبل الغسل؛ بعض يوجب عليه إعادة الصلاة، وبعض لا يوجب عليه إعادتها. وإنما الغسل لحدوث المني.

ويعجبني هذا؛ لاتفاقهم أنّه لو لم يخر أنه لو لم يخرج منه مني؛ فإنّ غسله ذلك تام وصلاته تامة. ولو أنّه (4) أراق البول بعد ذلك ()، فلم يخرج منه مني؛ قبل

البول ولا بعده.

مسألة:

وإذا ثبت أنّ البول منظف، فأراق البول (6) بعد الغسل الذي لم يُرق قبله فيخرج بعده مني بعد البول؛ خرج ذلك قاطعًا بمعنى) المادة التي يلزم بها ثبوت الغسل لترك البول والغسل، قبله وثبت أنّ هذا المني حادث من النطفة

(1) في م «بعد ذلك منه». خطأ. (2) في م «الغسل ومن» وهو

(3) في م «لخروج».

(4) ناقصة من م.

(5) «بعد ذلك» ناقصة من م.

(6) ناقصة من م.

(7) في م «لمعنى».

١٬٧٠٦ / ١٤٬٥٥٩