المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٤٢٧

المصنف

الجزء الرابع - باب: [59] في الجنب يتبع بعد الغسل

427

وقول: إنّ عليه الغسل إذا لم يرق البول واغتسل؛ إن خرج منه بعد ذلك (1)

مني أو وذي (2).

وقول: لا غسل عليه إلّا في المني، وهو معنى أشبه (3) أن يلحق فيه معنى

الاختلاف.

وأما في المذي والودي؛ فيخرج شاذ من القول لمعنى الاتفاق أنه لا غسل في ذلك، ولمعنى الاتفاق أنّه إذا غسل ولو لم يرق البول؛ أن غسله تام إذا لم يحدث منه شيء. فلا يكون الحادث يوجب حكمًا قد ثبت عنده من الطهارة بمعنى الاتفاق بما (4) قد ثبت أنّه لا غسل منه بمعنى

الاتفاق.

(7)

وإن كان وجوب الغسل من جماع لِوُلُوج) الحشفة من غير إنزال نطفة ولا حضور شهوة توجب إنزال الماء الدافق؛ فلا يَبِينُ لي على الجنب بهذا (7) إراقة البول؛ لأنه لو خرج منه شيء بعد ذلك؛ لم يكن حكمه إلّا حكم الميّت من النطفة الحادث أو الوذيّ (8) أو من المذي (9) الذي لا غسل منه. ولا أعلم أنّه قيل: إنّ عليه من المذيّ والودي بول. بل قد قيل: إنّه لا شيء عليه في ذلك. أعني أنّه ليس عليه أن يريق البول من المذيّ

(1) في م «بعد ذلك منه».

(2) في م «ودي»، وهي صورة اللفظة في م غالبًا.

(3) في م ««أنه يشبه» والصحيح ما أثبته.

(4) قد ثبت ضده من الطهارة بمعنى الاتفاق بما ناقصة.

(5) في م «لمعنى».

(6) ناقصة من م.

(7) في م «في هذا».

(8) في م «النطفة: الحادث، والودي». خطأ. (9) في م زيادة «والودي» وهو

من

أ.

١٬٧٠٩ / ١٤٬٥٥٩