المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٤٢٨

428

المصنف

المجلد الثالث

والودي، ولا من أحدهما، ولا من النطفة الميّتة على قول من يقول: لا غسل عليه (1) منهما.

وعلى قول من يقول: إنّ منهما الغسل؛ فإنّه يشبه ثبوت ذلك عليه (2) على

معنى الاستبراء.

مسألة:

وقيل: إنّما يؤمر بإراقة البول؛ (3) الرجال دون النساء. وليس على النساء في الجنابة إراقة البول؛ لأنّ مجرى البول منهن ليس من مجرى الجنابة، ولا من موضع الجماع، وليس لثبوت ذلك عليهن معنى بوجه من الوجوه، لا للاستبراء مما يخرج منها ولا ما يلج فيها من نطفة الرجل. فلا يجب عليها

ذلك لغير (4) معنى.

(1) ناقصة من أ.

(2) زيادة من م.

(3) في أ زيادة «من» ويظهر أنه خطأ. (4) في م «بغير».

١٬٧١٠ / ١٤٬٥٥٩