الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٤٢٩الجزء الرابع
المصنف
انتهى ما وجدتر و الى
ود الا ولعراقية
باب [60]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ
اب ركاب ال في الجنب يغتسل بغير نية للجنابة
اصلي اين مبارک بن مسعود دين مبارک فارس
ومن أراد الاغتسال
429
الجنابة قدّم نيّته لذلك، وقال: يغتسل للجنابة (1)
طاعة الله تعالى (2) ولرسوله محمد (3) صلى الله عليه وسلم. ولا يسقط فرض الاغتسال ولا غيره من الفروض إلا بتقديم النية.
قال أبو مالك: لو اغتسل الجنب لغير الجنابة وهو لا يعلم بها؛ كان ذلك الغسل مجزيًا له.
قال أبو محمد رحمه الله: وكنت أناظر أبا مالك في هذا وأقول: عليه أن يعيد الغسل.
واختلف الفقهاء فيمن أجنب ولم يعلم، ثم اغتسل لا للجنابة.
فقول: يجزئه. وقول: لا يجزئه.
قال أبو محمد رحمه الله: وقول من قال يجزئ إغفال من قائله؛ لأن الجنب طاهر، والأمر له بالاغتسال عبادة، والعبادات لا تؤدى إلّا بمقاصد وإرادات. وهذا يصح لمن يعتقد (4) أن الجنب نجس؛ لأنّ الطهارة من النجس تصح (5) بغير إرادة.
(1) في ب «للجنابة، نسخة: من الجنابة».
(2) ناقصة من م.
(3) زيادة من م.
«اعتقد».
(4) في م (5) في أ يصح».