الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٤٣٠430
المصنف
المجلد الثالث
فأما الأمر بتطهير الطاهر؛ فهو عبادة، لا (1) يخرج منها المتعبد إلّا أن يكون قاصدًا إلى إنفاذها.
ولو وضع في كفّه المنجنيق، ثم زج به في ثم زج به في لُجَّة البحر وهو جنب؛ ولم يَنْوِ غسلا للجنابة، ثم غاص في البحر، وطفا (3)، وغاص وطفا؛ ما كان ذلك غسلا. ولو أنّه اغتسل بمد (4) ونصف مد (5) من ماء، ونواه غسلاً للجنابة؛
أجزأه ذلك.
(6) قال المصنف: لعله أراد بصاع من ماء.
مسألة:
قال أبو الحسن: وإذا اغتسل الجنب (8) للجنابة، ونوى به الصلاة؛ أجزأه، ولا يجري يده على فرجه؛ لأنه قد غسله، فإنّما يغسل ما بقي من الأعضاء، وليس عليه أن يتطهر للجنابة كما يتطهر للصّلاة، وإنّما يجب عليه الغسل فقط.
وإذا نوى بطهوره أنه للصلاة؛ أجزأه، كان ذلك (9) قبل الغسل أو بعده. قال أبو محمد: قول: من غسل بدنه كلّه وعركه ثم صلّى ولم يتوضأ؛ أجزأه.
(1) في أولا».
(2) آلة ترمى بها الحجارة.
(3) في أ «وعفا»، وفي ب «وعفا، نسخة وطفا»، ويظهر أن الصحيح ما أثبته.
(4) المد مكيال قدره، رطلان، أو ملء كفّي الرجل المعتدل إذا ملأهما ومد يده بهما، وبهذا
(5) زيادة من م. (6) في م زيادة «مسألة».
(7) في م «فإذا».
(8) ناقصة من م.
(9) ناقصة من أ.
مدا.
سمي