الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٤٣١الجزء الرابع - باب [60]: في الجنب يغتسل بغير نية للجنابة
المصنف
431
قال: ويجوز لمن اعتقده واحتج بصحته ونظره؛ لأن الجنب بالاغتسال يسمى متطهرا، وقد أمر الله المُحْدِث إذا قام إلى الصلاة أن يقوم إليها) وهذا متطهر إذا لم يكن (2) به نجاسة.
(E).
(2)
(3)
قال: والذي نختاره قولُ من ذهب إلى أنّ الجنب عليه فرض الطهارة من الحدث، وفرض الاغتسال من الجنابة، ولا يخرج منهما إلّا بفعلهما؛ لأنه متعد بإتيانهما. وإذا كان مأمورًا بإنفاذ عبادتين، وقد خوطب في الكتاب بفعلهما؛ لم يكن مؤدّيًا لهما إلا بإتيانهما؛ لقوله: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوَةِ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) [المائدة: 6] الآية. ثم قال: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَهَرُوا﴾ [المائدة: 6]. فَفِعْل أحد الفرضين لا يسقط الآخر المأمور به.
مسألة (0):
ومن غسل بدنه كله ولم يتوضأ وصلّى؛ أجزأه إذا نوى ذلك (6) للصلاة، على قول بعض. فأما إذا لم ينو المعروف) ولا صلاة؛ لم يجزئه.
مسألة:
وإذا نوى بالغسل للجنابة والصّلاة؛ أجزأه على قول: إن شاء الله. ولو اغتسل وتوضأ ونوى أن يجعله وضوءًا لنافلة؛ لم يجزئه ذلك للجنابة.
(1) «وقد أمر الله الْمُحْدِث إذا قام إلى الصلاة أن يقوم إليها» ناقصة من م.
(2) في أ «تكن».
(3) ناقصة من أوب.
(4) في أ «بإثباتهما» والصحيح ما أثبته.
(5) ناقصة من م.
(6) في م «أجزأه ذلك إذا نوى به».
(7) في م «بمعروف».