المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٤٣٢

432

المصنف

المجلد الثالث

(2)

وعن عزّان بن الصقر الله أنّه إذا أحكم غسله وأكمله؛ فقد أجزأه ذلك (1)

عن (2) غسل الجنابة، علم بجنابته أو لم يعلم بها (3). والله أعلم.

مسألة:

اختلف أصحابنا في الجنب يغتسل للجمعة:

فقول: يجزئه للجنابة، ويكون بذلك متطهرا.

وقول: لا يجزئه ذلك عن طهارته للصلاة من الجنابة.

قال أبو محمد رحم الله: وهذا هو القول عندي.

وإن توضأ لنافلة، أو لجنازة، أو لقراءة؛ أجزأه أن يصلّي به فريضة. وهذا باتفاق (4) منهم فيما علمت.

فإن قيل: لم: قلت: إنّه إذا اغتسل للجمعة؛ لم يجزئه للجنابة، وقد احتسبت وضوءه للنافلة من الفرض، فما الفرق وجميع ذلك نفل؟

قيل (6) له: الفرق في ذلك؛ أنّ عليه الطهارة، وأن ينوي رفع الأحداث، أو ينوي ما (7) نوى (8) بتلك الطهارة الفرائض والنوافل فيغني ذلك عن نية رفع الحدث. فإذا صح ذلك، ثم توضأ لنافلة، فالنافلة (9) لا تؤدى إلا بعد رفع الحدث، كما لا تؤدى الفرائض إلا بعد رفع

(1) ناقصة

من

(2) في م «من». (3) في أ و ب «به».

(4) في م «بالاتفاق». (5) في ب «وقد أخرت».

(6) في م وقيل» والصحيح ما أثبته.

(7) في ب «بما».

(8) «ما نوى» ناقصة من أ.

(9) في م «والنافلة».

الحدث.

١٬٧١٤ / ١٤٬٥٥٩