الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٤٣٤434
المصنف
فقول: يجزئه،
المجلد الثالث
وقول: لا يجزئه.
وقول: إن (1) كان عالما بالماء، فنسيه؛ لم يجزئه التيمم، وإن لم يكن عالمًا
أنه
به أجزأه التيمم. والذي لم يعلم أشبه بالعذر. كمن صلّى إلى غير القبلة ناسيا، ثم ذكر، أنّ عليه الإعادة في الوقت وبعده. ومن جهلها فتحراها (2)، ثُمَّ علم، لا إعادة عليه، علم في الوقت أو في غير الوقت.
ولا أعلم في هذين المعنيين (3) اختلافا. فلعله (4) يخرج في الاتفاق أنه لو علم وهو في الصلاة بنى عليها إلى القبلة.
هذا كله قال: ويعجبني في في الغسل؛ أنّه إذا حصل للجنب بنيّة أو بغير نية أنه يجزئه، وقد حصل له وأتى بما يجب عليه؛ لأنّ الغسل لا يستحيل إلى غير الغسل، كما أنّ الجنابة لا تستحيل إلى غير الجنابة إلّا بالغسل. كالجنابة، أتت بنية أو بغير نية، فهي توجب الغسل.
مسألة:
ويخرج في الاتفاق أنّه لو عارض البدن نجاسة فغسلها على غير قصد إلى النجاسة (5)، ناسيا (6) لنجاسته أو غير ناس عالمًا بنجاسته أو غير عالم، أنّ ذلك طاهر باتّفاق ولا أعلم اختلافًا؛ لأنّه معارض، والمعارض يزول
بالمعارضة بغير قصد.
في م «إذا».
(2) في م «فنجزها».
(3) في م «الفصلين». (4) في م «ولعله». (5) في م «للنجاسة». (6) في أ و ب «ناس».