الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٤٣٥الجزء الرابع - باب [60]: في الجنب يغتسل بغير نية للجنابة
المصنف
435
ولو غسلها ولا يقصد إلى غسلها يريد العبث (1)، أو غسل (2) غيرها من بدنه، أو غسل ما هي عليه من بدنه دونها، كانت إرادته مستحيلة إلى ما أحالها من تقصيره أو غير تقصيره، وثبوت زوال حكم النجاسة، وثبوت غسل موضعها بحصول (3) طهارتها بمعنى الاتفاق كان في بدن أو ثوب، أو غير ذلك من المعارضات.
كذلك غسل الجنابة مشبه لغسل النّجاسات ومشبهة له في المعارضات.
(4)
مسألة:
ولو قصد بغسله الذي يقوم مقام غسل الجنابة إلى شيء غيرها أو عبث، أن ذلك ثابت له؛ لأنّ الله قد طهره (4) به وإن كان مطهرًا (5) مقصرًا في نيته، وليس غسل الجنابة من المعاني التي لا تصح إلا بنية)؛ لأنّ الحكم يقع على نفس المعنى من الطهارة بحصول الغسل، وليس (7) كالزّكاة؛ لأنّ الزّكاة تكون فرضا ونفلا، فالنفل على حياله، والفرض على حياله متفرّقين، ولن يصحًا إلّا بنية جميعًا إذا لم يكن المعنى وقع على نفس الشيء.
فلو أعطى المال كله بلا قصد إلى الزّكاة، فوقعت في موضع لو قصد بها الزكاة أجزت)، كان ذلك قد وقع موقع الزكاة؛ إذا (9) صار
(1) «يريد العبث» ناقصة من م.
(2) في م «وغسل». (3) في م «محصول».
(4) في م «طهر». (ه) زيادة من «م».
(6) في م «بالنية». (7) في م «وليست».
(8) في م «أجزأت». (9) في أ «إذ» ويظهر أنّه خطأ. أ.
كله
في