الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٤٣٦436
المصنف
المجلد الثالث
(1)
موضعها ولم يستحل إلى غيرها إلّا أن يحال بالنّيّة فإنّها تحيله، أو يجعل (1)
المال جملة في غير موضع الزكاة.
6
ولو أعطى من المال فقيرًا أربعين درهما على غير قصد؛ كان قد أدى درهما. ولو قصد بذلك إلى الصدقة عليه، أو الهبة، أو صلته وبره، أو غير ذلك على وجه يكون جنّة لماله، أو لنفسه مما يلزمه (2)، أو مما يريد به المواصلة للمكافأة بالمال، أو يحيله (3) عن (4) أمر الزّكاة بالقصد، أنّ (5) ذلك ليس من أمر الزكاة. فإنّ ذلك كلّه (6) يقع موقع الزكاة في حال، ويكون مؤدّيًا للدرهم من زكاة ماله. كذلك لَمّا حصل الغسل للبدن ثبت له ولم يستحل عنه إلى غيره، ولن يستحيل ذلك في حال إلى غيره) عمل بالقصد إليه أو إلى غيره، أو على غير قصد كما لم يستحل غسل النّجاسة المعارضة إذا حصل قصدها، أو لم يقصدها، أو قصد غيرها.
مسألة:
(^)
قال: وكذلك معي
(9)
أنّ الوضوء للصلاة أشبه ألا يقع إلا بالقصد والإرادة له
وبه للصلاة)؛ لقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغْسِلُوا﴾ [المائدة: 6] الآية.
(1) في م «تجعل». (2) في أ و ب يلزم».
(3) في م «ويحيله». (4) في أ و ب «من».
(5) في م «فإنّ».
(6) ناقصة من م.
(7) في أ و ب «غير».
(8) ناقصة من أو م.
(9) ناقصة من م. (10) ناقصة من أ.
وم.