الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٤٣٧الجزء الرابع - باب [60]: في الجنب يغتسل بغير نية للجنابة
(1)
(3)
المصنف
437
فثبت بشبه الاتفاق أنه لو توضأ لوسيلة أن يصلّي به الفريضة مع الاتفاق أنه كان مخاطبًا بالوضوء للفريضة ". وإنّما نُهِي " أن يأتي الصلاة جنبا؛ لقوله: وَلَا جُنُباً إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ) [النساء: 43]
(4)
وهذا قد اغتسل، ولم يأت الصلاة إلّا مغتسلا فكيف إذا غسل يريد به (5) الوضوء النافلة؛ أنّه لا يجزئه عن الجنابة، وقد أجزأه وضوء النافلة عن الفريضة. وإذا (6) كان غسله لنسك (7)؛ كان أثبت؛ لثبوت هذا مع أنه قيل لو غسل
(8)
مواضع الوضوء غسل الوضوء (0) ولم يقصد به وضوءا، ولم يصرفه إلى غير الوضوء؛ أنه (9) يجزئه ذلك للفريضة.
والغسل عندي أقرب من الوضوء للمخاطبة بالوضوء بالقصد إليه،
وللنهي (10).
الصلاة إلّا عن
حتى يغتسلوا.
ولا يشبه الغسل إلا غسل النّجاسات؛ لقوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِرٌ﴾ [المدثر: 4].
مسألة:
ولو وقع مجنون أو مغمى عليه في ماء، فجرى عليه غُسل مثله؛ كان ذلك مجزيًا. وليس كذلك الوضوء؛ لأنه لو كان متوضّئًا؛ لنَقَضَ الجنونُ وضوءه باتّفاق (11).
في أ «بسنّة»، وفي ب «شبه».
(2) في م «لصلاة الفريضة». (3) لعله: نهى.
(4) الآية مدنية رقم 43 من سورة النساء.
(5) ناقصة من م.
(6) في م «فإذا».
العبادة، وكلّ حق الله تعالى.
(7) النسك
هو
(8) في أ «الفريضة».
(9) في م «فإنّه». (10) في م «وبالنهي».
(11) في م «بالاتفاق والصيغة المستعملة أكثر عند المصنف ما أثبتناه.