المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٤٣٨

المصنف

438

المجلد الثالث

وكذلك لو غسله غاسل؛ كان ذلك غسلا بمعنى الاتفاق؛ إذا قصد الغاسل

له إلى ذلك.

ولا يبين لي في هذا لُحُوق الاختلاف؛ لأنّ هذا فعل من فاعل بقصد. ولو وضأه لما انعقد (1) باتفاق.

ومن الدليل على (2) أنه ليس كالوضوء؛ أنّ الغسل لا تنقضه المعارضات كالوضوء في ابتدائه ولا في عمله، ولا بعد كماله. ولا يشبه الغسل شيء من اللوازم إلّا ما هو مثله في الغسل للنّجاسات ومن الحيض والنفاس (3) وكلّ

غسل لازم. ولو كان الغسل لا يقع إلّا بالنّيات من اللازم؛ لكانت المجنونة إذا طهرت من الحيض فغسلت أو غُسلت أو أَتَى (4) عليها معنى ما تطهر به من الغسل؛ لم) يحل لزوجها أن يطأها، وكانت بحالها على سبيل الحائض، وتقطع الصلاة على قول. وليس ذلك كذلك.

والغسل واقع بنفسه من فعل المغتسل، أو فعل غيره به، أو من الماء

الواقع فيه.

مسألة:

ولو (7) كان الغسل لا يقع إلا بالنّيّة؛ لكان الختان (7) مثله لا يقع إلا بالنية.

(1) في م

«اعتقد»

وهو

(2) ناقصة من أوب.

خطأ.

(3) في أ و ب وللنفاس».

(4) في م «أوتى» وهو خطأ.

(5) في م «لن» وهو

(6) في ب «فلو».

خطأ.

(7) الختان قطع غرلة الولد.

١٬٧٢٠ / ١٤٬٥٥٩