الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٤٣٩الجزء الرابع - باب [60]: في الجنب يغتسل بغير نية للجنابة
439
وإذا ثبت ألّا يقوم الغسل إلّا بالنّيّة له، ولا يقوم بغسل) يراد به الوضوء للنافلة، كما قال. فلا يقوم شيء (2) من الغسل إلّا أن يكون غُسل فريضة (3). ولا أعلم شيئًا من الغسل فريضة، إلّا غسل الحيض.
وقد قيل: لو اجتمع على المرأة حيض وجنابة، فإنّ (4) عليها غسلين؛ لوجوب كل واحد منهما على حياله.
وقيل: إنّ عليها غسلًا واحدًا ()؛ لاتفاقهما. قال: وهذا أصح في الأصول. فلعل الأوّل يخرج قياسًا، والأصل أولى من القياس؛ ولو اختلف ما يجب به كل واحد على الانفراد وبالواحد من الأحداث ينتقض الوضوء، ويجب منه إعادة الوضوء على الانفراد.
فلو (6) كان ذلك كذلك؛ كلّما) وجب به الوضوء من حدث الوضوء (8) (9)، فتوالت الأحداث على المحدث، وكان (10) عليه لكل حدث طهارة من الوضوء، لكان هذا قبيحًا.
ولا أعلم أحدًا قال بهذا. فإذا (11) لم يصح هذا؛ فمثله في الغسل إن لم يكن
الغسل أهون.
(1) في م «الغسل».
(2) في م «بشيء».
(3) في م «الفريضة».
(4) في أ و ب «أنّ».
(5) في أ «غسل واحد».
(6) في م «ولو».
في ب «فكلّما».
(8) في ب «الوضوء وجب به الوضوء من حدث».
(9) «وجب به الوضوء» ناقصة من أ.
(10) في أ و ب «كان». أوب
(11) في م «وإذا».