المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٤٤٠

440

المصنف

المجلد الثالث

مسألة:

ولو اجتمع على المرأة (1) غسل من شرك وحيض ونفاس وجنابة، أو أكثر من ذلك؛ لما كان في الأصول يخرج عليها إلا غسل واحد. ولولا (2) ذلك؛ لكان جامع مرّة أو أصابته جنابة مرّة بعد مرّة؛ لكان يجب عليه لكل (3) مرّة غسل

كلّما

ما لم يغسل.

ولا فرق بينه وبين تزاحم الأصناف فيه من الأحداث الموجبة للغسل.

مسألة:

فإذا ثبت أنه لا يصح الغسل إلا بنية؛ لم يخرج هذا لو غسلت امرأة من الحيض وقد كانت جنبًا ولم تعلم أو نسيت جنابتها حتى غسلت الحيض على قول من يقول عليها غسلان فمن قال عليها غسل واحد؛ فمجز لها. وأيهما قصدت إليه بالنّيّة على علم بالآخر (5) أو نسيان (6)؛ أجزأها ذلك.

ولا أعلم أنه يخرج غير هذا، إلّا أنّه جائز وثابت لها غسلها عنهما (7) جميعًا بقصدها إلى أحدهما.

وأما على قول من يقول: بغسلين، وأنّ الغسل لا يصح إلا بالنّية؛ فلا يصح

لها إلّا ما قصدت إليه.

(1) في أ و ب «اجتمع للمرأة». (2) في أ و ب «لولا».

خطأ. (3) في م «كل» وهو (4) في أ «وإذا».

(5) في أ «بالأحري»، وفي ب بالأخري»، كذا وجدت ولم أدر كيف تخرج.

(6) في أ و ب «ونسيان». أو

(7) في م «منهما» ويبدو أنّ الأصح ما أثبته.

١٬٧٢٢ / ١٤٬٥٥٩