الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٤٤١المصنف
الجزء الرابع - باب [60]: في الجنب يغتسل بغير نية للجنابة
441
مسألة:
ولا أعلم أحدًا قال: إنّ في الجنابة، وإن اختلفت من احتلام وجماع)، أو كان ذلك مرّة بعد مرة، إلا غسل واحد.
ولو أصابته الجنابة ولم يعلم، أو علم (2) ونسي، ثم أصابته الجنابة بعد ذلك وجامع فغسل؛ كان هذا (3) باتفاق أنّه (4) يجزئه. وأما (5) ما سوى هذا؛ فلا أعلم أنه يخرج إلا بمعنى الاختلاف من القول؛ كان (6) الغسل فريضة أو سُنة أو وسيلة، فقصد إليه على هذا؛ لم يخرج بالاتفاق مجزيًا له عن غسل الجنابة إلّا من وجه
الجنابة على الاختلاف
مسألة:
وأما) ثبوت الوضوء بغسل الجنابة بنفس الغسل، ولو قصد الغاسل إلى غسل الفريضة على علم منه بذلك ونيّة (8)، ولم يقصد بذلك إلى الوضوء؛ فيخرج في مجمل القول؛ أنّه إذا غسل من الجنابة؛ قام ذلك مقام الغسل في الوضوء. وقال بعض: إنّ الوضوء الأكبر (9) يعني غسل الجنابة. وذلك إذا غسل موضع الأذى والمواضع التي ينقض الطهارة منها.
(1) في م أو جماع».
(2) «أو علم»
ناقصة
أ.
من
(3) في م «ذلك». (4) زيادة من أ و ب.
(5) في أ و ب «فأما». (6) في م «كأنّ» ويظهر أنه خطأ. (7) في م «فأما».
(8) في م «بذلك. ونيّة:» وهو خطأ.
(9) في م «الأكثر» وهو خطأ.