الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٤٤٤444
المصنف
المجلد الثالث
انتى ما وجدته والى
بزوال اولعمرانية
باب [61]
???
كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحى سابع وكتاب المصنف ما يجب به الغسل من الجنابة
صلاح ابن مبارک ان من
(1)
والذي يوجب الغسل خروج المني، وإيلاج الحشفة في الفرج، والارتداد
عن الإسلام، والحائض والمستحاضة والنفساء.
مسألة: من كتاب الإشراف
اختلفوا فيمن جامع امرأته ولم يُنْزِل؛
فقول طائفة: لا غسل عليه.
وقول: الماء من الماء.
وأوجبت طائفة: الاغتسال إذا جاوز (2) الختانان.
قال أبو سعيد: القول الأوّل لا معنى له؛ لثبوت الاغتسال بكتاب الله وعل (3) بالملامسة، وأنّ الجماع الذي يجب به حكم الجماع؛ أنه بالتقاء الختانين
ومغيب الحشفة.
وكذلك
يخرج | الاتفاق (4)؛ أنّه إذا غابت الحشفة مجامعًا في ذكر أو أنثى، في قبل أو دُبُر من الأنثى؛ أنّ الغسل لازم للجميع؛ الناكح والمنكوح.
(1) في م «يجب به».
(2) في ب زيادة «نسخة: التقيا». وفي م «جاور» ويظهر أنه خطأ.
(3) «عزّ وجلّ» زيادة من م.
(4) في م «بالاتفاق».