المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٤٤٥

الجزء الرابع - باب: [61]: ما يجب به الغسل من الجنابة

المصنف

445

وأحسب أنه يخرج كان (1) خطأ كان أو عمدًا، وكذلك مغيب الحشفة في

جميع فروج الدواب. فما معنى أنه يجب منه الغسل؛ ولو لم ينزل وثبوت السُّنَّة وجوب الغسل في مثل هذا (3).

وفي الحديث عن عمر: «إذا التقى الرّفغان (3)؛ فقد وجب الغسل» (4). واحدهما رفع، والجمع أرفاغ، وهو ما بين الإليتين وأصول الفخذين، وهو من المغابن (). ويقال: رَفْعُ ورفَع لغتان والمغابن؛ الأرفاغ (6) والآباط.

الواحد؛ مغبن.

قال الشماخ:

وَقَدْ عَرَقَتْ مَغَابِنُهَا وَجَادَتْ بدِرْتِهَا قِرَى حَجَن قَتِين

الحجنُ؛ القراد. وفي نسخة: حَجَنَ بفتح الجيم.

(^)

يقول: جاء يطلب المطعم، وجادت بقرى العراق.

(1) في م أنّه كان يخرج ويظهر أن الأصح ما أثبته.

(2) الكدمي زيادات الإشراف، ج 1، ص 208، 209.

(3) في م «الرقعان». والصواب «الرفغان» وَالرُّفْغَانِ: مَا بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْفَخِذَيْنِ

(4) لم أجده بهذا اللفظ والمشهور المروي في الصحاح والسنن عن عائشة: «إذا التقى الختانان فقد

وجب الغسل».

صحيح ابن حبان ـ كتاب الطهارة، باب الغسل - ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه، حديث: 1199. سنن ابن ماجه ـ كتاب الطهارة وسننها أبواب التيمم ـ باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان حديث 605.

سنن الترمذي الجامع الصحيح - أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل - حديث: 105.

(5) في م «المعاير».

(6) في م «الأرقاع».

(7) هو

الشماخ بن العلاء، الشاعر الشهير.

(8) في أزيادة «نسخة: بقراه». وفي ب «بقرءاة»، وفي م «بقراءة» ويظهر أنّ الصحيح ما أثبته.

١٬٧٢٧ / ١٤٬٥٥٩