المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٤٤٦

?

المجلد الثالث

والقتين؛ الزّهيد يقال امرأة قتين (1)؛ إذا كانت بيّنة (2) الزهادة. وقراد قتين؛

إذا كان (3) (4) قليل الدم.

مسألة (0):

قال الشيخ أبو محمد لم أعلم أحدًا من أصحابنا أسقط الغسل في الإكسال. واعتمادهم في ذلك؛ ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا التقى

الختانان؛ وجب الغسل».

قال:

وهذا هو الصحيح عندي؛ لأنّ الإكسال هو انكسار الذكر قبل الإنزال. كذا ذكر ثعلب في كتاب «خلق الإنسان». وقال بعض الشعراء: وَلَسْتُ بِخَوَّان لِجَارِي وَإِنْ نَأَى (7) مُحَافَظَةٌ مِنِّي وَإِنْ غَابَ جَارِيَا أَلَا إِنَّ فِي الإِكْسَالِ حَدًّا دَرَأَتُهُ بِتَرْكِهِ (9) إِجلالا (10) لِمَنْ قَدْ يَرَانِيَا

يريد:

والحد قد

(7)

أن البغية من الوطء؛ الإنزال. فقد أفعل، فلا أتمكن من اللذة بالإنزال.

وجب.

(1) في م «قنين».

(2) في ب «ثيبة» وهو خطأ.

(3) «إذا كان زيادة من م.

(4) وقراد قتين؛ إذا كان ناقصة من ب والقتين: الحقير الضئيل.

(5) ناقصة من م.

(6) سبق تخريجه. (7) في أ و ب «نأي».

(8) في أ و ب «جدا». (9) في أ و ب «بتركيه».

(10) في م «إخلالا» ويظهر أنه خطأ.

١٬٧٢٨ / ١٤٬٥٥٩