الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٤٤٦?
المجلد الثالث
والقتين؛ الزّهيد يقال امرأة قتين (1)؛ إذا كانت بيّنة (2) الزهادة. وقراد قتين؛
إذا كان (3) (4) قليل الدم.
مسألة (0):
قال الشيخ أبو محمد لم أعلم أحدًا من أصحابنا أسقط الغسل في الإكسال. واعتمادهم في ذلك؛ ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا التقى
الختانان؛ وجب الغسل».
قال:
وهذا هو الصحيح عندي؛ لأنّ الإكسال هو انكسار الذكر قبل الإنزال. كذا ذكر ثعلب في كتاب «خلق الإنسان». وقال بعض الشعراء: وَلَسْتُ بِخَوَّان لِجَارِي وَإِنْ نَأَى (7) مُحَافَظَةٌ مِنِّي وَإِنْ غَابَ جَارِيَا أَلَا إِنَّ فِي الإِكْسَالِ حَدًّا دَرَأَتُهُ بِتَرْكِهِ (9) إِجلالا (10) لِمَنْ قَدْ يَرَانِيَا
يريد:
والحد قد
(7)
أن البغية من الوطء؛ الإنزال. فقد أفعل، فلا أتمكن من اللذة بالإنزال.
وجب.
(1) في م «قنين».
(2) في ب «ثيبة» وهو خطأ.
(3) «إذا كان زيادة من م.
(4) وقراد قتين؛ إذا كان ناقصة من ب والقتين: الحقير الضئيل.
(5) ناقصة من م.
(6) سبق تخريجه. (7) في أ و ب «نأي».
(8) في أ و ب «جدا». (9) في أ و ب «بتركيه».
(10) في م «إخلالا» ويظهر أنه خطأ.