الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٤٤٧الجزء الرابع - باب: [61]: ما يجب به الغسل من الجنابة
المصنف
447
يقال: أكسل؛ إذا غشي فلم ينزل. ويقال: كسل يكسل في معناه) قال العجاج: أإنْ كَسْلتُ وَالجَوَادُ يَكْسَلُ عَن السَّفَادِ وَهْوَ طَرْفٌ هَيْكَل (2) من الكسل، أي (3) الضعف. والهيكل؛ الفرس الطويل علوا وعدوًا.
وأصله
مسألة:
أم كلثوم: عن عائشة؛ أنّ رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمن يجامع أهله، ثم يكسل)، هل عليه غسل؟ وعائشة جالسة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إني أفعله) ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل).
مسألة (7):
ومن وطئ زوجته في الدُّبُر؛ فعليهما الغسل إذا أغمض الحشفة وإن لم
(8)
ينزل فعليه () الإثم. وإن كانت متابعة له على ذلك؛ فهي أيضا آثمة. وقال بعض: لم أعلم أنّ على الموطأة في الدُّبُر غسلا، وإنّما الغسل كما قال الله تعالى: ﴿أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: 43] في الموضع الذي أُمرتم به،
(1) في أ و ب «في معناه». (2) جاء البيت مصحفًا كالآتي:
عَنْ كَسْلَا لِي وَالجَوَادُ يُكَسْلُ عَن السَّفَادِ وَهُوَ طَرْفٌ هَيْكَلُ
(3) في م «وهو». (4) في الأصل يكسر.
(5) فى أ و ب لأفعل».
(6) صحيح مسلم ـ كتاب الحيض،
حديث: 553.
نسخ
الماء
الماء من ووجوب الغسل بالتقاء الختانين -
السنن الكبرى للنسائي - كتاب عشرة النساء، الرخصة في أن يحدث الرجل بما يكون بينه وبين
زوجته - حديث: 8845.
(7) ناقصة من م.
(8) في أ و ب «وعليه».