المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٤٤٧

الجزء الرابع - باب: [61]: ما يجب به الغسل من الجنابة

المصنف

447

يقال: أكسل؛ إذا غشي فلم ينزل. ويقال: كسل يكسل في معناه) قال العجاج: أإنْ كَسْلتُ وَالجَوَادُ يَكْسَلُ عَن السَّفَادِ وَهْوَ طَرْفٌ هَيْكَل (2) من الكسل، أي (3) الضعف. والهيكل؛ الفرس الطويل علوا وعدوًا.

وأصله

مسألة:

أم كلثوم: عن عائشة؛ أنّ رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمن يجامع أهله، ثم يكسل)، هل عليه غسل؟ وعائشة جالسة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إني أفعله) ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل).

مسألة (7):

ومن وطئ زوجته في الدُّبُر؛ فعليهما الغسل إذا أغمض الحشفة وإن لم

(8)

ينزل فعليه () الإثم. وإن كانت متابعة له على ذلك؛ فهي أيضا آثمة. وقال بعض: لم أعلم أنّ على الموطأة في الدُّبُر غسلا، وإنّما الغسل كما قال الله تعالى: ﴿أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: 43] في الموضع الذي أُمرتم به،

(1) في أ و ب «في معناه». (2) جاء البيت مصحفًا كالآتي:

عَنْ كَسْلَا لِي وَالجَوَادُ يُكَسْلُ عَن السَّفَادِ وَهُوَ طَرْفٌ هَيْكَلُ

(3) في م «وهو». (4) في الأصل يكسر.

(5) فى أ و ب لأفعل».

(6) صحيح مسلم ـ كتاب الحيض،

حديث: 553.

نسخ

الماء

الماء من ووجوب الغسل بالتقاء الختانين -

السنن الكبرى للنسائي - كتاب عشرة النساء، الرخصة في أن يحدث الرجل بما يكون بينه وبين

زوجته - حديث: 8845.

(7) ناقصة من م.

(8) في أ و ب «وعليه».

١٬٧٢٩ / ١٤٬٥٥٩