الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٤٤٨448
المصنف
المجلد الثالث
(1)
وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَهَرُوا} [المائدة: 6]. فهذا أمر الكتاب. وما دلّت عليه السُّنَّة من التقاء الختانين وليس في ذلك الموضع جنابة تخرج من الواطئ ولا الموطئ، ولا هو موضع جماع يقع فيه التقاء الختانين في الفرجين بثبوت
(2)
(3)
الاتفاق عليهم من غيره، من معاني ما يثبت ذلك بمعنى الجنابة في النساء.
(6)
(0) (2)
وأما في الحال؛ فكله يتساوى لثبوت معنى ما لا يثبت (54) فيه بلا اختلاف في) التقاء الختانين، ولا موضع جنابة، وإنّما هو نجاسة محرّمة على الفاعل والمفعول به. والقول الأول عن محمد بن محبوب رحم الله. والله أعلم.
مسألة:
ومن وجد شهوة القذف للماء الدافق، فأمسك على الإحليل إمساكا يمنعه خروج ذلك، فلما تركه وسكن؛ خرج؛ فعليه الغسل.
فإن كان ذلك إنما يخرج بعد الشكون من الاضطراب، ولم يكن ممسكا عليه إمساكا يمنع خروج ذلك؛ فلا غسل عليه.
مسألة:
أبو سعيد: ثبوت الغسل بمعنى الإجماع؛ إذا غابت الحشفة في جميع ذوات الأرواح (8) من الدواب والبشر، من أنثى أو ذكر في قبل أو دُبُر، أنّ على المجامع من الرّجال في ذلك الغسل؛ ولو لم ينزل الماء الدافق.
(1) في م «وما زالت» والصحيح ما أثبته. (2) في أوب و م «الموطأ».
(3) في م «لمعنى».
(4) ناقصة
أ. من
(5) في م يشبه».
في م «فيه الاختلاف».
(7) في أ و ب «فيه» ويبدو أن الصحيح ما أثبته.
(8) في م «الأزواج والصحيح ما أثبته.