المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٤٤٩

الجزء الرابع - باب: [61]: ما يجب به الغسل من الجنابة

المصنف

449

وجاء في ذلك شبه الاتفاق من أصحابنا وأرجو أنه عن قومنا، لا أعلم فيه (1) اختلافا (2).

وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب ثبوت الغسل بمعنى الجماع؛ ولو لم ينزل، من ذكر أو أنثى، في قُبُل أو دُبُر.

فأما في مغيب الحشفة، والتقاء الختانين؛ فبالنّص من القول. وأما (3) في الدُّبُر؛ فإن لم يكن بالنّصّ؛ فبمعنى ما يشبهه. فإذا غابت الحشفة في الدُّبُر؛ ولو لم يكن ثَمَّ ختان (4)؛ وجب معنى الغسل بثبوت الجماع.

(0)

ومعنى ثبوت الاتفاق؛ أنّ الجماع يُوجب الغسل من كتاب الله وعمل "

(A)

(6)

،

وسنة رسوله، واتفاق أهل العلم، وهو قوله جل: {أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ)

(V)

(9)

[المائدة: 6]. فصح أنه الجماع.

(1+)

وقال ل (10): ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَهَرُوا﴾ [المائدة: 6]. والجنب يثبت عليه الغسل

بكل ما كان جنبا به.

فلما اتفقوا أن الجماع الموجب للغسل؛ يوجب (12) الحد في الزنى (13)،

(1) ناقصة من م.

6

(2) الكدمي زيادات الإشراف، ج 1، ص 210.

(3) في م «وأما».

(4) في م «ختن» ولعلّه خطأ.

(5) في أ و ب «يجب» ويظهر أنه خطأ.

(6) «ل» زيادة من م.

(7)» زيادة من م.

«<» (^)

ناقصة من أو ب.

(9) في م وصح» ولعله الأصوب.

«<» (1+)

>>

ناقصة من أ و ب.

(11) في أ و ب «اجتنا».

(12) في أ و م «ويوجب». أو

(13) في م «الزاني».

١٬٧٣١ / ١٤٬٥٥٩