المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٤٥٠

450

(1)

المصنف

المجلد الثالث

ويوجب (1) العدة، وهو (3) أن تغيب الحشفة، ويلتقي الختانان في القبل من المرأة، ثبت أنه بمغيب الحشفة يحصل معنى الجماع في الدبر من ذكر أو أنثى، بما يوجب حد الزنى والغسل؛ لأنه لا معنى لالتقاء الختانين، وإنّما صح أنه لَمّا غابت الحشفة في القبل؛ كان ذلك ملتقى الختانين؛ لأنّ الختان من المرأة لا يلقاه الختان من الرّجل، وإنّما هو يساويه ويصير بحده، فيثبت أنه بمغيب الحشفة وجب الغسل، والحدّ لا معنى لالتقاء الختانين؛ لأنه يخرج في الاتفاق أنه لو مش الختان الختان بوجه من غير أن تغيب الحشفة في الفرج؛ لم يكن

ذلك التقاء الختانين في الجماع، ولا موجبًا للغسل ولا العدة ولا الحد. فلما أن ثبت هذا كذا (3)؛ كان مغيب الحشفة في الدُّبُر من ذكر أو أنثى، من البالغين أو الصغار؛ مُوجبًا (4) لثبوت الجماع من المجامع والمجامع، وموجبًا على البالغين منهم الغسل والحد في الزّني.

مسألة:

وإذا كان المجامع للصغير بالغا، وكان الصغير ممن يعقل الصلاة؛ ففي الغسل عليه اختلاف؛

فقول عليه الغسل لثبوته للصلاة، وإنّه لا صلاة إلا بغسل وطهور، إذ جاء الأثر (ه)؛ أنّ الصلاة على من عقل.

وقول: ليس على الصغير غسل من جماع؛ لأنّه ليس من المتعبدين، مجامعًا

أو مجامعًا.

(1) في أ و ب وتوجب» ولعله الأصوب. (2) في أ «هو» ويظهر أن الصحيح ما أثبته. (3) هذه الكاف كاف التشبيه. وذا اسم إشارة. خطأ. (4) في م «موجب» وهو (5) في م «الأمر».

١٬٧٣٢ / ١٤٬٥٥٩