الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٤٥٨458
المصنف
المجلد الثالث
حکم
ولو خرجت في الانتشار والاضطراب بغير حضور تلك الشهوة؛ كان حكمه النطفة الميّتة؛ إن كانت نطفة، وإلّا؛ فهو (1) من المذي، إلا أن يكون يمسك ذلك بيده، أو شيء مما ينحصر (2) به في الإحليل حتى تفتر الشهوة وتسكن، ثم تخرج النطفة فيدخلها (3) الرّيب، ويحتمل فيها الميتة والحية؛ لأنه يمكن أن تكون قد (4) خرجت بعد زوال الشهوة. فالاغتسال (5) هاهنا أحوط، وليس في الإحليل مما يزيل حكمه؛ إذا ثبت خروجه بالشهوة، سواء كان
خروجه
(6)
(A)
في يقظة أو منام.
وفي المنام أقرب إلى أن يدرك مثل هذا؛ لأنّ الاحتلام قد يوجد غير الحقيقة في معنى وجود الشهوة وليست بالشهوة التي هي (9) على غير الحقيقة؛ لأنّ الرؤيا ليست بالحقيقة. ولما أن ثبت الاحتلام أشبه النقض على حال.
مسألة:
وأما إذا رأى الجماع في المنام أو ما (10) يشبهه، ووجد الشهوة أو لم يجدها، ثم انتبه فوجد بللا في حينه (11)، لم يعلم نطفة أو غيرها؛ فعليه الغسل بما يشبه الاتفاق. ويخرج على الاحتياط لا الحكم؛ حتى يعلم
(1) في أ و ب «هو».
(2) في م يختصر» والصحيح ما أثبته.
(3) في م «ويدخلها».
(4) في أوب قد يمكن أن يكون.
(5) في م والاغتسال».
(6) في م «بحبسه».
(7) في م «لشهوة». (8) ناقصة من أ و ب.
(9) ناقصة من أوب.
(10) في م «وما».
(11) في أ و ب «جنبه» ويظهر أن الصحيح ما أثبته.
أنها