الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٤٥٩الجزء الرابع - باب [62]: في الغسل على من رأى الجماع وما أشبه ذلك
459
نطفة خرجت بالشهوة حين رأى واستيقظ بالشّهوة؛ لأنه يمكن خروج البلل بعد الشهوة.
ولا أعلم اختلافا، إلّا أنّه يلزمه الغسل. وإن وجد الشهوة مع ذلك؛ كان أقرب من دخول الشبهة، وأولى بالخروج من الرّيب. وإن لم يكن لها رائحة النطفة؛ فلا غسل عليه. وقول: وإن وجد مع ذلك عرقًا يشبه رائحة النطفة؛ كان أقرب من الريب. وما لم يصح بالحقيقة فلا يخرج بالحكم. وربّما خرج من الاحتياط ما يشبه الحكم من تقاربه في التساوي.
مسألة:
وأما إذا لم ير في المنام شيئًا من الاحتلام بجماع أو شبهه من لمس أو ما يقرب إليه، وانتبه فوجد بللا لم يعرفه نطفة أو غيرها؛ فعليه الغسل حتى يعلم أنه (2) ليس بجنابة.
وقول: لا غسل عليه حتى يعلم أنّها جنابة.
وقول: إن كان لها رائحة النطفة؛ فعليه الغسل. وإن لم تكن (3) لها رائحة النطفة؛ فلا غسل عليه.
وقول: وإن كان لها رائحة النطفة فلا غسل عليه (4)؛ لأنها قد تكون ميتة. وهذا كله على الاسترابة والاطمئنانة، لا على الحكم بلزوم شيء ولا زواله.
(1) «وإن لم يكن لها رائحة النطفة؛ فلا غسل عليه. وقول» ناقصة من أ و ب. (2) في أوب «أنها»، وفي ب زيادة «نسخة: أنّه» وهو الصحيح الذي أثبته. (3) في ب و م «يكن» ويبدو أنه خطأ.
(4) وقول: وإن كان لها رائحة النطفة فلا غسل عليه» ناقصة
من م.