المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٤٦٠

460

المصنف

مسألة:

المجلد الثالث

وأما إذا رأى الجماع أو شبهه من المس وما يقرب إلى الشهوة، ووجدها أو لم يجدها، ثم انتبه في حينه، فلمس فلم يجد شيئًا، ثم خرج منه من بعد بلل أنه ماء دافق؛ فلا غسل عليه حتى يعلم). ولا أعلم فيه اختلافا، إلّا أن يدرك الشهوة بعد يقظته (2) التي بها يخرج المني فلم يجد، ثم خرج في بقيتها،

لا يعلم

(4)

فعليه الغسل، ولا (3) يبين لي اختلاف (4).

مسألة:

وأما إذا انتبه من حينه فلم يلمس؛ فعليه الغسل في الاحتياط؛ لأنه لو لمس فوجد بللا كان يشبه الاتفاق أنّ عليه الغسل؛ وإن كان على الاحتياط. فلما لم يلمس حين ذلك احتمل أن يكون قد خرج منه شيء، أو لم يخرج فلزمه حكم الريب. وأرجو أنه قد يخرج أن ليس عليه غسل في الحكم. وهذا أقرب من الذي لمس فوجد؛ لأنه أكد (6).

مسألة:

وقيل: إنّه لو انتبه فلم يلمس بقدر ما يمكن أن يخرج منه شيء ويجف، ثم لمس فلم يجد (8) شيئًا؛ أنّ عليه الغسل. وهذا يخرج على الفصل الذي لم

يلمس، ويخرج فيه الاختلاف.

(1) «حتى يعلم» ناقصة من أ و ب. ولعله

(2) في م

«نفضته».

(3) في م «ولأنه» وهو خطأ.

من زيادة أحد النساخ.

(4) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 1، ص 212.

(5) في م «فيلزمه».

(6) في أ و ب «أكد».

(7) في أ و ب «ان».

(8) في م «فلم، لعله يجد».

١٬٧٤٢ / ١٤٬٥٥٩