الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٤٧٠470
المصنف
المجلد الثالث
مسألة:
ويقال: غاط فلان تغوّط (1) غوطًا. وطاف يطوف طوفًا؛ إذا أحدث وقد عسر عليه طوفه من بطنه. وفي الحديث: «لا يتحدّث اثنان على طوفهما (2) (3). وقال عسيب (4):
أطعمت جابان (9) حتى استد مغرضُهُ وكاد يَنْقَدُّ لولا أنه طافا ويقال: لما غلظ منه (6) الجعر، وقد قيل: ما (7) يبس في الدُّبُر، أو خرج يابسًا.
وفي الحديث أنّ
عمر
قال: إنّي رجل مجعار البطن.
ويقال لما رق منه: سجّه سجا وسكّه (8) سكًا. فإذا حبس عليه بطنه (9) قيل: قد أطم (10) عليه بطنه، وأوطم (11) أيضا، وأصابه أطام وإطام.
(11)
(1) في م «يغوط».
(2) في م «طوافهما» ولعلّه خطأ.
(3) لفظ الحديث عند ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يتناجي اثنان على
غائطهما، ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه فإن الله ولا يمقت على ذلك».
سنن ابن ماجه ـ كتاب الطهارة وسننها، باب النهي عن الاجتماع على الخلاء والحديث عنده ـ
حديث: 339
(4) في أ و ب «الشاعر».
(5) في أ «عشيت خانان»، وفي ب «عشيت حليان».
(6) ناقصة من م.
(7) في م «وقدما، لعلّه، قيل ما».
(8) في أ و ب «يسخه سحا ويسكه».
(9) ناقصة من أو ب.
(10) في م قيل لطم» وهو خطأ؛ لأنه سيذكره لاحقا.
(11) في م ولطم».