الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٤٨٠480
المصنف
المجلد الثالث
مسألة:
عن ابن عباس قال: «يكره للرجل أن يذكر اسم الله تعالى على حالين: على خلائه، ومواقعة (1) أهله».
قال عكرمة: لا يذكر الله على الخلاء بلسانه، ولكن بقلبه.
وقال (2) مجاهد: الملك يجتنب الإنسان عند غائطه، وعند جماعه.
وقال النخعي: لا بأس أن يذكر الله تعالى في الخلاء.
سئل ابن سيرين عن الرجل يعطس في الخلاء. فقال: لا أعلمن بأسًا أن يذكر الله على كل حال.
لهم،
مسألة:
ومن كان جالسا مع قوم، فقعد قريبًا منهم للبول، وهم ينظرون إليه غير متعر أدب، وغير محمود (3)، إلا أن ينزعه فلا يجد بدا من ذلك.
فذلك
سوء
والمحرَّم إبداء العورة، أو البول متعمدًا فيما لا يحل له.
مسألة:
ولا يجوز لمن كان يبول أن يردّ السّلام. إلّا أنّ بعض أصحابنا أوجب الرّدّ
إذا فرغ.
الغائط، فليستتر، فإن لم يجد إلا كثيب، رمل، فليستدبره، فإن الشياطين يتلاعبون بمقاعد بني آدم، من فعل، فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج».
مسند أحمد بن حنبل ـ ومن مسند بني هاشم، مسند أبي هريرة ه - حديث: 8657. سنن أبي داود ـ كتاب الطهارة، باب الاستتار في الخلاء ـ حديث: 32. سنن الدارمي - كتاب الطهارة، باب في التستر عند الحاجة ـ حديث: 699
(1) في م «وموقعته».
(2) في م «قال».
أ «محدود، نسخة محمود»، وفي ب «محدود».