المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٤٨١

الجزء الرابع - باب [64]: في آداب التغوط، وأين يجوز، وما يكره من ذلك

المصنف

481

وكان الشيخ أبو محمد لا يرى السلام على من كان في تلك الحال،

ولا يوجب فيها) ردّ السّلام.

قال أبو علي من كان يبول؛ فما (2) نرى بأسًا أن يكلّم غيره إذا كلّمه، أو يبتدئه، أو يتكلّم بحاجة تعنيه.

مسألة:

وقيل: إن كان على فصّ خاتم اسم الله؛ فليجعله (3) في فيه، أو في جيبه (4). وقول: يدير (5) فصه إلى كفّه ويقبض (6) عليه.

مسألة:

وإذا كان قوم ساكنون في دار وفيها مستحمّ يغشونه؛ فلا يجوز أن يتعرّى

بعضهم لبعض.

وعلى (8) كلّ واحد أن يقضي حاجته، ويؤدّي فرضه فيما يسعه في دينه. فإن

أنظره (9) من ن (10) ذلك شيء لا يطيق إمساكه؛ وضعه حتى حيث أدركه. كذلك الوضوء؛ إن (11) لم يمكنه ألا يتعرّى بالنّاس، ولا يقدر على حمل

الماء؛ تيمم وصلّى.

(1) في م «فيه». في م «فلا».

(3) في أ و ب «فيجعله». أود

(4) في أ و ب «جنبه». خطأ. (5) في م «يريد» وهو خطأ. (6) في ب «ويفيض» وهو

(7) في م «فيها».

(8) في م «على» والصحيح ما أثبته.

(9) في أ «أبطره» ويظهر أنه خطأ.

(10) في م «في».

(11) في م «فإن» ولعلّه خطأ.

١٬٧٦٣ / ١٤٬٥٥٩