المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٤٨٢

482

المصنف

المجلد الثالث

في

مسألة:

المحدث من بول أو غائط هل له أن يأكل قبل أن يستنجي؟

قال: له ذلك. ويكره له (1) أن يقعد بغير تطهر لطعام أو غيره (2) حتى يتطهر

إذا أمكنه ذلك ويئس

(3 () 4)

قال: ويكره له أن يدخل المسجد إلّا متطهرًا إن أمكنه ذلك.

قيل: فإن فعل متعمدا بعد أن علم بالكراهية؟

قال: لا يكون عليه إثم، إلا أن يتعمّد لمخالفة قول المسلمين في

ذلك.

مسألة:

ومن توضأ ومشى في طريقه بين مجازة، وكنيف ولا يرى فيها نجاسة؛ فلا بأس عليه؛ ما لم يكن بها نجاسة رطبة، أو يكن (5) فيها نجاسة ورجله رطبة. وإن كان فيها ثرى لا يعلق؛ فلا بأس. والله أعلم.

مسألة:

نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي الإنسان حاجته على قبر، وأن يتوضأ (6) على ضفة نهر جار، أو تحت شجرة مثمرة، أو في ظلّ المنزل أو على طريق عامر ()،

(1) ناقصة من م.

(2) في م «لغيره».

(3) كذا في الأصل، ولعلّ في الكلام حذف.

(4) في أ و ب وييس».

(5) في ب و م يكون». (6) في م «وإن توضأ» وهو خطأ.

(7) في م «عابر».

١٬٧٦٤ / ١٤٬٥٥٩