الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٤٨٣الجزء الرابع - باب [64]: في آداب التغوط، وأين يجوز، وما يكره من ذلك
المصنف
483
أو ظهر مسجد، أو على باب أحد. فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة
والناس أجمعين، إلّا أن يتوب).
مسألة:
ونهى أن يستقبل بفرجه القبلة والشمس وذلك عند الغائط والبول (2) (3).
6
وكان يقول: «إن الله تعالى أدبني وأنا أؤدبكم لا يستقبلن أحدكم القبلة ببول ولا غائط، ويحفظ فرجه إلّا من زوجته أو سريته» (4).
(1) في هذا النص مجموعة أحاديث وردت متفرقة. ولم أجده عًا بهذا اللفظ. مجمو منها ما أخرجه الطبراني: عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة، ونهى أن يتخلى على ضفة نهر جار».
المعجم الأوسط للطبراني - باب الألف، باب من اسمه إبراهيم - حديث: 2432. وروى الحاكم عن: محمد بن سيرين، قال: قال رجل لأبي هريرة: أفتيتنا في كل شيء حتى يوشك أن تفتينا في الخراء، قال: فقال أبو هريرة: كل شيء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «من سل سخيمته على طريق عامر من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس
أجمعين».
المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب الطهارة، وأما حديث عائشة … - حديث: 614. (2) في م «البول والغائط». (3) أخرج ابن المنذر عن رافع بن إسحاق، أنه سمع أبا أيوب، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة بفرجه ولا يستدبرها».
سمع
الأوسط لابن المنذر ـ كتاب آداب الوضوء، ذكر النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بالغائط والبول - حديث 253. وفي الموطأ عن رافع بن إسحاق، مولى لآل الشفاء، وكان يقال له: مولى أبي طلحة أنه. أبا أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بمصر يقول: والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول، فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها بفرجه».
مالك ـ كتاب القبلة، باب النهي عن استقبال القبلة - حديث: 455. (4) لم أجده بهذا اللفظ.