المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٤٨٤

484

المصنف

المجلد الثالث

و «نهى

مسألة (1):

عن البول والغائط (2) في الأجحرة (3) (4). وفسر ذلك بعض بأنها

مساكن إخوانكم من الجن.

مسألة:

ذلك.

ولا يجوز استقبال القبلة بغائط () ولا بول؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ووافقنا عليه أبو حنيفة، ولم يجزه في الصحاري والبيوت وأجاز ذلك الشافعي في البيوت. الدليل على صحة المنع من ذلك؛ قوله: «إنّما أنا لكم مثل الوالد، إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا».

وفي حديث أبي أيوب: «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول.

(1) زيادة من أ و ب.

(2) في م «عن الغائط والبول». (3) كذا في الأصل، ولعل المراد الحجارة. (4) أخرجه الحاكم عن عبد الله بن سرجس.

المستدرك على الصحيحين للحاكم ـ كتاب الطهارة، وأما حديث عائشة … - حديث: 617

(5) في أ و ب «لغائط» ويظهر أنه خطأ.

(6) ورد الحديث بألفاظ متقاربة، بعضها فيها: «إنما أنا لكم مثل «الوالد وبعضها فيها: «ولكن شرقوا أو غربوا ولم أجد العبارتين معا في رواية واحدة.

ولفظ ابن حبان: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها، ولا يستطب بيمينه». صحيح ابن حبان - كتاب الطهارة، باب الاستطابة - ذكر الأمر بالاستطابة بثلاثة أحجار لمن أراده، حديث: 1456. ولفظ البخاري: عن أبي أيوب الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا أتى أحدكم الغائط، فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره، شرقوا أو غربوا».

البخاري - كتاب الوضوء، باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول ـ حديث: 143.

١٬٧٦٦ / ١٤٬٥٥٩