المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٤٨٥

الجزء الرابع - باب [64]: في آداب التغوط، وأين يجوز، وما يكره من ذلك

المصنف

485

فلما قدمنا الشام؛ وجدنا مراحيضهم قد استقبل بها القبلة. فكنا ننحرف ونستغفر الله تعالى (1).

فدل ذلك على أنّهم علموا كون النهي واقعا على الصحاري والبيوت والله أعلم.

مسألة:

المراحيض؛ الكُنف. واحدها مرحاض.

وعن ابن محبوب رحم الله (2): يكره ذلك، ويستحب أن ينحرف عن القبلة. فإن (3)

لم يفعل؛ فلا بأس إن شاء الله.

مسألة:

(4)

ولا يجوز التغوط في الماء الراكد؛ لما روت عائشة: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «امنعوا الأذى عن مساجدكم، ولا تطرحوا الأذى في مياهكم) الراكدة)، ولا تنظفوا (7) في الأواني» (8).

(1) ورد في السنن المأثورة للشافعي: عن أبي أيوب الأنصاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستقبل القبلة بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا. قال: فقدمنا الشام قال: فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى».

السنن المأثورة للشافعي ـ باب ما جاء في الصلاة على الراحلة، حديث: 106. ولفظ الطبراني: عن أبي أيوب الأنصاري، قال: «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، فلما قدمنا الشام وجدنا مرافقهم مراحيض، قد استقبل بها القبلة فنحن ننحرف ونستغفر الله وعل». المعجم الكبير للطبراني - باب الخاء، باب من اسمه خزيمة - عبد الرحمن بن يزيد بن جارية،

حديث: 3821. (2) ناقصة من أ و ب.

(3) في م «وإن». (4) ناقصة من أ و ب.

(5) في أ و ب «أميائكم».

(6) رواه أبو داود والنسائي وأخرجه الربيع عن ابن عباس.

(7) في أ و ب ولا تنضفوا».

(8) لم أجده بهذا اللفظ.

١٬٧٦٧ / ١٤٬٥٥٩