المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٤٩٢

492

المصنف

مسألة:

المجلد الثالث

(1)

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «إذا» بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه» (2). وفي هذا دليل أنه نهى عن الاستنجاء من البول والغائط باليمين.

مسألة:

(3)

ومن بال ولم يستبرئ؛ فهو أمين نفسه فإن قال: إنّه لا يتبع (3) منه شيء، واستنجى من حينه)، قبل قوله. وإن لم يعرف قوله لم يسأل عن ذلك، ولم يحكم عليه بما لا يعلمه من نفسه إلّا الله تعالى (5)، ثم هو.

ومن بال ولم يستبرئ واستنجى) وصلى وعادته الاستبراء؛ فإنّه يبدل صلاته؛ لأنه لم يتنظف).

مسألة:

وعلى من بال في الماء الاستبراء بقدر ما يستبرئ خارجا من الماء؛ كان الماء بحرًا أو نهرًا، ثم يتوضأ إذا كان في نهر جار، ويسعه ذلك، إلّا أن يضطر فيما لم يمكن، إلا ذلك، أو يجيئه حال لا يمكنه) الخروج منه بذلك.

(1) في ب «روي».

(2) أخرجه ابن خزيمة عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه.

صحيح ابن خزيمة ـ كتاب الوضوء، جماع أبواب الآداب المحتاج إليها في إتيان الغائط والبول إلى الفراغ - باب النهي عن مس الذكر باليمين، حديث: 67.

(3) في م «لا ينبع».

(4) «من حينه» ناقصة من م.

(5) «عزّ وجلّ زيادة من م.

(6) ناقصة من م. (7) في أ و ب «ينتظف».

(8) في م فيما لا يمكن إلا ذلك، أو يكون في حال لا يمكن».

١٬٧٧٤ / ١٤٬٥٥٩