المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٤٩٣

الجزء الرابع - باب [65]: في الاستبراء

المصنف

493

والراكد أشدّ من الجاري؛ لأنّ مخرج البول لا يفضي على شيء مما يطهر

مِمّا يُتَعَبد (1) بغسله.

وفي موضع: هل عليه استنجاء إذا أراق البول (2) في الماء، فلا يخرج في الأحكام إذا خرج من حال الاستبراء؛ لأنّ مخرج البول لا يفضي على شيء مما يطهر مما تعبّد بغسله.

مسألة:

وقيل: في الذي يبول في الماء في الاستبراء باختلاف؛

فقول: عليه أن يخرج من الماء فيستبرئ (3) خارجا من الماء.

وقول: يستبرئ في الماء بقدر ما عوّد أن يستبرئ خارجًا، ولا استنجاء عليه بعد ذلك إذا كان في وسط الماء.

وقول: إنّ الماء يقطع الماء، ولا استبراء عليه، ولا استنجاء إذا بال في وسط الماء، ومحكوم له بالطهارة في الإطلاق.

مسألة:

والاستبراء بالنعل جائز. وإذا مشى بها فقد طهرت. والله أعلم.

مسألة:

وإذا أجنب الصائم في الليل، فخاف إن قعد بعد البول يستبرئ؛ طلع عليه الفجر، وإن اغتسل ولبس ثوبه خاف أن يفسد؛ فإنّه يغتسل ويحرز صومه. فإن

خاف شيئًا استبرأ وتوضأ. وكذلك النافلة.

(1) في م «تعبد».

(2) في م للبول» ويبدو أنه خطأ.

(3)

«فليستبرئ» وهو

خطأ.

١٬٧٧٥ / ١٤٬٥٥٩