الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٥٠٨508
المصنف
المجلد الثالث
(1)
وذكر أنّ النبي (1) صلى الله عليه وسلم أتاهم عند نزول الآية. فقال: يا بني عوف؛ ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم؟ فقال شاب منهم قد سألكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه. فقالوا: إنا نستنجي بالماء. فقال لعائشة: قولي للنساء يقلن ذلك لأزواجهن» (2).
وعن عائشة أنّها قالت: يا نساء الأنصار؛ مُرْن (3) أزواجكنّ أن يغسلوا (4) أثر الغائط بالماء» (5).
(6)
وعنه: «استنجوا بالماء؛ فإن الله تعالى قد أثنى على قوم قد فعلوه. فقال تعالى: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنطَهَرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ﴾ [التوبة: 108]. فإذا استنجيتم فتغطوا بثيابكم من الذين لا ترونهم. فإذا فرغتم فقولوا: اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين
قال الشافعي:
(1) في ب «نبي الله».
مسألة:
(V)
الاستنجاء من البول واجب الدليل ما روي أن رسول الله (8)
(2) لم أجده بهذا اللفظ.
(3) في ب «امرن» ويظهر أنه خطأ.
(4) في ب «يغسلن» وهو خطأ.
(5) أخرجه أصحاب السنن بألفاظ متقاربة.
ولفظه عند البيهقي عن معاذة عن عائشة أنها قالت مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط
والبول، فإني أستحييهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله».
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الطهارة جماع أبواب الاستطابة - باب الجمع في الاستنجاء بين المسح بالأحجار والغسل بالماء، حديث: 483.
(6) ناقصة من ب.
(7) لم أجده بهذا اللفظ.
(8)
النبي صلى الله عليه أنّه».