المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٥٠٩

الجزء الرابع - باب [67]: في الاستنجاء ومعانيه، ونعوته، وما جاء فيه

المصنف

509

مر بقبرين، فقال: «إنهما يعذبان، وما يعذبان بكبير عندكم. إنّ أحدهما كان

يمشي في النميمة، والآخر لا يتنزه من البول»).

فلحق (3) الوعيد من لم يتنزّه من البول ولم يستنج.

مسألة:

والمستَحَبُّ الاستنجاء بالشّمال؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اليمين لما

علا، والشمال لما سفُل» (4).

وروي

أنه نهى بيمينه» (). أن يستطيب الرجل بيمينه» (). والاستطابة في اللغة؛ الاستنجاء (6). وإنّما سُمِّي استطابة؛ من الطيب. يقول: طيب جسده مما عليه

من الخبث.

ويقال (7): استطاب، فهو (8) مستطيب، وأطاب نفسه، فهو (9) مطيب

(1) في م «عندهما».

(2) الحديث أخرجه صاحبا الصحيحين وأصحاب السنن عن ابن عباس بطرق مختلفة، وألفاظ متقاربة. ولفظه في البخاري عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، فقال: «إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة».

صحيح البخاري - كتاب الوضوء، باب ما جاء في غسل البول ـ حديث: 214.

(3) في

«فألحق».

(4) لم أجده حديثًا، بل هو قول مأثور. المناوي، فيض القدير ج 1، ص 399.

(5) لفظ الحديث عند مسلم: عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، وأن يمس ذكره، بيمينه وأن يستطيب بيمينه».

حيح

مسلم - كتاب الطهارة باب النهي عن الاستنجاء باليمين ـ حديث: 420.

في ب «هو الاستنجاء».

(7) في ب «يقال».

(8) في م «وهو».

(9) في م «وهو».

ب «طيب، لعله مطيب».

١٬٧٩١ / ١٤٬٥٥٩