الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٥٠٩الجزء الرابع - باب [67]: في الاستنجاء ومعانيه، ونعوته، وما جاء فيه
المصنف
509
مر بقبرين، فقال: «إنهما يعذبان، وما يعذبان بكبير عندكم. إنّ أحدهما كان
يمشي في النميمة، والآخر لا يتنزه من البول»).
فلحق (3) الوعيد من لم يتنزّه من البول ولم يستنج.
مسألة:
والمستَحَبُّ الاستنجاء بالشّمال؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اليمين لما
علا، والشمال لما سفُل» (4).
وروي
أنه نهى بيمينه» (). أن يستطيب الرجل بيمينه» (). والاستطابة في اللغة؛ الاستنجاء (6). وإنّما سُمِّي استطابة؛ من الطيب. يقول: طيب جسده مما عليه
من الخبث.
ويقال (7): استطاب، فهو (8) مستطيب، وأطاب نفسه، فهو (9) مطيب
(1) في م «عندهما».
(2) الحديث أخرجه صاحبا الصحيحين وأصحاب السنن عن ابن عباس بطرق مختلفة، وألفاظ متقاربة. ولفظه في البخاري عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، فقال: «إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة».
صحيح البخاري - كتاب الوضوء، باب ما جاء في غسل البول ـ حديث: 214.
(3) في
«فألحق».
(4) لم أجده حديثًا، بل هو قول مأثور. المناوي، فيض القدير ج 1، ص 399.
(5) لفظ الحديث عند مسلم: عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، وأن يمس ذكره، بيمينه وأن يستطيب بيمينه».
حيح
مسلم - كتاب الطهارة باب النهي عن الاستنجاء باليمين ـ حديث: 420.
في ب «هو الاستنجاء».
(7) في ب «يقال».
(8) في م «وهو».
(9) في م «وهو».
ب «طيب، لعله مطيب».