الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٥١٠01.
المصنف
المجلد الثالث
ويستحبّ في الاستنجاء أن يبدأ بالقبل قبل الدبر. وإن بدأ بالدُّبُر قبل القُبُل
فجائز. والله أعلم.
وفي موضع قيل: سنّ النبي صلى الله عليه وسلم ألا يستنجى باليمين).
صل الله
ونهى (2) أن يجامع الرجل أهله إذا خرج من الخلاء حتى يتوضأ (3).
مسألة:
أخبرنا أبو زياد أن أبا عبيدة سأله رجل من أهل خراسان وكان يتكلم بالفارسية، فقال: بلادنا بلاد ثلج، فأريق البول، ثم أجفف) أياما ولا أستنجي.
فسألهم أبو عبيدة ما يقول. فأخبروه. قال: نعم.
مسألة:
فإن قيل: لِمَ قلتم: إنّ استعمال الماء عند وجوده لا يجزئ عنه (5) غيره. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة، وأجاز الاستنجاء بها؟
قيل له: أمر بذلك صلى الله عليه وسلم وأراد الطهارة. ألا ترى أنّ الشافعي أجاز الاستنجاء بحجر واحد؛ إذا كان له ثلاثة أحرف (6) مع روايته) الأعداد ثلاثة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأقامه مقام (8) ثلاثة أحجار، وعدل عن المنصوص.
(1) سبق تخريجه (2)» زيادة من م.
6
(3) لم أجد حديثا في هذا. والمحفوظ جواز معاودة الوطء بلا وضوء. كما جاء في صحيح مسلم والسنن. ولفظ مسلم: عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ».
صحيح مسلم - كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له ـ حديث: 492. (4) في ب «أخفف» ويبدو أنّه.
(5) ناقصة من م.
في ب «أجرف».
في م «روايتيه» ويظهر أن الصحيح ما أثبته.
ب «وأقام مقامه»
خطأ.
وهو