المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٥١١

الجزء الرابع - باب [67]: في الاستنجاء ومعانيه، ونعوته، وما جاء فيه

المصنف

511

وكذلك قال داود: إنّه يكفي المستنجي ما ينقيه). ولم يخص بالذكر حجرًا من غيره؛ ولم يذكر عددًا ولا حجرًا يوصف ولا غيره.

قال: ولو أنقى بحجر واحد أجزأه. وكذلك قال (2): لو عدل عن الحجارة إلى الخزف أو الخشب (3) أجزأه.

(0)

قال أبو حنيفة عليه أن يزيل (4) ما عدا المخرج. فإجماعهم على

المراد التنظيف.

أن

وبعد؛ فقد أجمع مخالفونا على تصويبنا باستعمالنا الماء)، ولم نوافق) أحد منهم إذا عدل عن الماء بادعائه إجازة ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم، في هذه الطهارات شاؤوا فعلوا.

أيّ

مسألة:

وأوجب قوم الاستنجاء بالحجارة دون الماء. منهم: حذيفة، وابن المسيب،

وابن الزبير.

وقال ابن المسيب: لا يفعل ذلك إلا النساء.

وكان الحسن لا يغسل بالماء.

وقال عطاء: غسْلُ الدُّبُر محْدَث وقال: إني لأستنجي) بالإذخر (9).

(1) في ب «بما يتقيه» ويظهر أن الصحيح ما أثبته.

(2) ناقصة من

(3) في ب «والخشب».

(4) في م «يزيلها».

(5) في م «واجتماعهم».

(6) في م باستعمال لنا والصحيح ما أثبته.

(7) في م «يوافق»

وهو

خطأ.

(8) في م «لأني أستنجي» وهو

(9)

خطأ.

ر الحشيش الأخضر وحشيش طيب الرائحة.

١٬٧٩٣ / ١٤٬٥٥٩