المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٥١٣

الجزء الرابع

المصنف

513

انتهى ما وجدته والى الاول باب [68]

ما يستحب من الاستنجاء

وما يجب في ذلك وما يكره

صالح بن مبارک ان مسعود دين مبارک فارت اے

والمستحب لمن استنجى أن يرتخي عند الاستنجاء (2)؛ لتكون الطهارة أبلغ،

وليس بواجب ذلك عليه.

مسألة:

وليس على من استنجى من بول أو غائط أن يُدخل يده في كو (3) الذكر والدبر؛ لأنّ الإنسان متعبّد بغسل ما ظهر دون ما بطن.

مسألة:

قال أبو محمد: إنّ الذي ذكره ابن جعفر عن بعضهم؛ أنّه يجب إذا أن يكون ثقب الذكر منسدا؛ فلا (4) أعرف وجه قوله، ولم (ه) نحفظ

استنجي فيه سُنَّة ولا أثرًا.

(1) في ب «فيما يستحبّ من ذلك وما يجب» (2) في م «والمستحبّ عند الاستنجاء أن يرتخي المستنجي».

(3) الكو هو

الخرق.

(4) في م «مستترا، ولا».

(5) في ب «ولا».

١٬٧٩٥ / ١٤٬٥٥٩