الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٥١٤514
المصنف
المجلد الثالث
مسألة:
ومن بال ولم يفض بوله على سمة ذكره؛ فلا استنجاء عليه، وليس عليه غسل ذلك الموضع؛ لأنه متعبّد بتطهير ما ظهر من النجاسة دون ما بطن. ويقال: إذا رمى بالعذرة ثمرة (1) مطس يمطس (2) بالعذرة؛ إذا رماه كذلك (3).
مسألة:
ولا استنجاء على من نام [ولم يخرج منه حدث])، ولا على من خرجت قال بعض: إلّا أن تخرج الريح رطبة. والله أعلم.
منه ريح.
مسألة:
أبو سعيد وإذا ظهر البول والغائط في موضع لا (5) يدرك بالاستنجاء منه بالأحجار ثبت غسله بالكتاب والسنة. والله أعلم.
مسألة:
فيمن تغوط في والج الماء، أعليه استنجاء؟
قال: إذا علم أنه لصق ببدنه؛ فعليه إزالته، وإن لم يعلم فاض) شيء أو لم يفض؛ فهو على ما كان عليه من أصل الطهارة ولا بأس (7) عليه.
(1) كذا في الأصل. وهي في ب مخرومة.
(2) في ب «بمطس».
(3) ناقصة من م.
(4) زيادة من المحقق.
(5) في ب «ما». (6) في م «إن فاض».
(7) في ب «لمس».