المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٥١٥

المصنف

الجزء الرابع - باب [68]: ما يستحب من الاستنجاء، وما يجب في ذلك وما يكره

515

وأما في الاطمئنانة؛ فذلك إليه، وله الأخذ بالحكم؛ ولو عارضته (1)

الاطمئنانة

بريب.

مسألة:

حفظ الثقة عن موسى بن علي أنّه قال: الاستنجاء من أنه قال: الاستنجاء من الغائط أن تعرك (2)

عشر مرات، ومن البول خمس مرات.

(3)

قال أبو محمد: الذي ذُكِر (3 عن موسى بن علي لا نحفظه عنه، ولا

رفعه إلينا.

ثقة عن

وهذا الحديث (4) يدلّ على إغفال صاحبه عن وجه التعبد بطهارة النجاسة. وقال: لا نهاية لعدد (ه).

وقد أجازوا الاستطابة بالماء من الغائط بسكون القلب، وطيب النفس دون البيئة العادلة والمشاهدة لموضع النجاسة. وهذا يدل على جواز التعبد بسكون القلب.

ويدل على هذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم: «يا وابصة، استفت نفسك (6).

قال غيره: من البول ثلاث مرات، ولم يجعل في الغائط من الإناء حدا إلا (7) حتى يطهر؛ لأنّ طهارة ذلك تختلف لحال القليل والكثير.

(1) في م «عارض».

في ب «يعرك».

(3) في م «ذكره».

(4) في ب «تجديد». «للعدد». (5) في م

(6) أخرجه أحمد وغيره عن وابصة بن معبد.

مسند أحمد

بن حنبل ـ مسند الشاميين، حديث وابصة بن معبد الأسدي نزل الرقة - حديث: 17689.

(7) زيادة من م.

١٬٧٩٧ / ١٤٬٥٥٩