المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٥١٦

516

المصنف

المجلد الثالث

وأما من النهر فقال (1) محمد بن محبوب رحم لله (3): إنّ (3) من قعد في نهر، وعرك موضع الغائط ثلاث مرات، ولم يعلم أنّه بقي من الأذى شيء؛ فقد أجزأه ذلك.

مسألة:

(4)

ومن كان يستنجي ثم سدعت (4) يده التي كان يستنجي بها، ثوبه، ولم يعلم أنه قد نقيه) أم لا؟

قال: إن كان يستنجي في نهر جار، أو ماء مستبحر لا يتنجس (6)؛ إن كان في وسط الماء؛ فهي (8) طاهر وحكمها حكم الطهارة؛ حتى يعلم أنها لصق بها شيء من النجاسة، كان قد عرك قليلا أو كثيرًا.

وإن كان إنّما يعرك النجاسة ويستنجي من إناء؛ فإن كان من بول فقد

عرفنا (9) من قول الشيخ

اختلافا

فقول: ما أصابه منه فسد.

في الماء الثاني.

وقول: لا يفسد الثاني. وأما الماء (10) الثالث فلا نعلم فيه اختلافًا من البول.

وإن كان من الغائط؛ فقد عرفنا (11) فيه اختلافا؛

(1) في م «قال».

(2) زيادة من م.

(3) في ب «إنّه». (4) أي مست أو لمست.

(5) في م «أنّه نقى».

في م «ينجس». في ب «وإنّما» ويبدو أنه خطأ.

(8) في م «فهو»

(9) في ب «فعرفنا».

ناقصة

من م.

(11) في ب «فعرفنا».

١٬٧٩٨ / ١٤٬٥٥٩