المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٥١٧

المصنف

الجزء الرابع - باب [68]: ما يستحب من الاستنجاء، وما يجب في ذلك وما يكره

فقول: عشر عركات.

وقول: أربعين عركة.

وقول: حتى يجد الخشونة.

517

وقول: حتى يطمئن قلبه؛ من (1) غير تحديد عدد لكثرة ذلك وقلته، وغلظته ورقته. والذي عرفنا؛ أنّه ما دام في حد لا يقول: إنّه طاهر؛ فهو مفسد ما مس؛ ما دام عندنا لم يطهر. وأقل ما وجدنا عن ابن محبوب؛ العشر (2). فإن كان قد تعدى العشر ولم يجد شيئًا بعينه أخذنا له بهذا القول إذ قد مس ثوبه. ولا نحب له أن يترك الاستنجاء إلّا بعد أن يستبرئ قلبه، وتطيب نفسه. وإن أخذنا له بالحكم في العشر لموضع نجاسة ثوبه؛ لم نأمره بترك الاستنجاء إلا حتى تطيب نفسه.

والخباثة (3) عندنا أقرب من الغائط. فإن كانت من الذوات وتستنظف (4)؛ أن يجعلها بمنزلة الماء النجس والبول. ولم نعلم أنّا حفظنا فيها شيئًا محدودًا. ونحبّ (5) أن نجعلها بمنزلة الغائط لأنها من الذوات. فانظر مسألتك من أين تخرج؛ لأنك لم تبين من أين كان يستنجي. والله أعلم.

مسألة:

في

عرك الغائط من شدته وهونه؛ فالعرك يختلف. فإذا وقع حكم

العرك؛ فقد وقع حكم الطهارة. وأحبّ إليَّ أن يكون عركًا وسطا، لا ضرر فيه

على فرج ولا جارحة، ولا تعب نفس.

(1) في م «من».

في ب «بالعشر». والجنابة».

(4) في ب «وتستضيق».

(5) في م «ويجب» ويظهر أن الصحيح ما أثبته.

١٬٧٩٩ / ١٤٬٥٥٩