الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٥١٨518
المصنف
المجلد الثالث
مسألة:
قال أبو سعيد جاء الأثر عن أصحابنا في الاستنجاء بأقاويل مختلفة؛ فقول: في الاستنجاء (1) ثلاث، عركات مع كلّ عركة صبّة، من بول أو غائط (2).
وقول: من الغائط خمس، ومن البول ثلاث.
وقول: من الغائط عشر، ومن البول خمس.
وقول: من الغائط عشر ومن البول ثلاث.
وقول: من الغائط عشرون ومن البول خمس. وقول: من الغائط أربعون.
وقول: من الغائط (3) حتى يجد (4) الخشونة ويزول (ه) حسّ النجاسة باليد. وقول: من الغائط حتى يطهر، وليس لذلك حد؛ إلّا ما اطمأنت إليه النفس
بلا حد في ذلك، ومن البول ثلاث.
وقول: من البول ثنتان تجزئان).
وقول: تجزئ الواحدة في غير الذوات؛ إذا أتى الماء على موضع النجاسة؛ لأنّ الماء يستهلك النجاسة إذا أتى على موضعها).
وقول: على ما يخرج من معاني قولهم: إنّه تجزئ الواحدة) في جميع
(1) «بأقاويل مختلفة؛ فقول في الاستنجاء» ناقصة من ب. (2) في ب «مع كلّ عركة … (سقط مقدار كلمة أو اثنتين) ومن البول ثلاث».
(3) وقول: من الغائط» ناقصة من ب.
(4) ولعلّ الأنسب: تجد.
(5) في ب «وزوال».
ب «ثنتين تجزئ».
«مواضعها».
، «يجزئ الواحد» ويظهر أن الصحيح ما أثبته.