المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٥١٩

المصنف

الجزء الرابع - باب [68]: ما يستحب من الاستنجاء، وما يجب في ذلك وما يكره

519

غسل النجاسات في الاستنجاء وغيره من الذوات؛ إذا زالت النجاسة بذلك، وإلّا فبثلاث (1)؛ لأنّ ذلك كان (2) من زوال النجاسة. فإذا زالت بأي وجه؛ فقد

زال حكمها.

وإن كان (3) غسلها من طريق التعبّد؛ فقد ثبت في السُّنَّة أن الواحدة تجزئ في الوضوء لصلاة الفريضة. ولأنّه قد ثبت في بعض القول بأن النجاسة القائمة العين إذا غسلت ثنتين وهي (5) قائمة بعد أو شيء منها، ثم غسلت الثالثة فزالت بها؛ أنها (6) قد طهرت.

فإذا ثبت هذا؛ فسواء كانت غسلت ثنتين أو لم تغسل؛ لأن حكمها قائم في معنى التنجس بالسُّنَّة والاتفاق أنّها ما دامت النجاسة قائمة؛ فحكمها ماض على النجاسة حتى تزول بما يكون مطهرًا لها.

قال: وإنّما يحسن عندي فيما مضى؛ الاختلاف في الاستنجاء في الواحدة والثلاث إذا زالت النجاسة وذلك أنّه إذا مس (8) الغائط من (9) موضع المخرج مما لا يبقى على الحلق (10) شيء حول المخرج، فذلك يحسن أن يكون كذلك. وذلك إلى المبتلى به (11).

(11)

ولا ينبغي العمل بذلك؛ إلا عند من أبصر ذلك.

ب بذلك كزوالها بالثلاث». في ب «إن كان» ويبدو أنّه خطأ. (3) زيادة من ب.

(4) في م «والصلاة» ويظهر أنه خطأ. (5) في ب «فهي» والصحيح ما أثبته.

(6) في م «بها - إنّها» ويبدو أنّ الصحيح من استعمالات المصنف ما أثبته.

(7) في م «وإنما»

خطأ. وهو

(8) في ب «مث» ويبدو أنه خطأ.

(9) زيادة من ب.

(10) في ب «الحلقة».

(11) ناقصة من م.

١٬٨٠١ / ١٤٬٥٥٩