الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٥٢٠520
المصنف
المجلد الثالث
مسألة (1):
وأما الماء (2) الجاري وما بقي من الثرى بعده وما حوله طاهر؛ ما لم نعلم
فيه نجاسة. وأما الطين والثرى واجتماع النجس؛ فنجس.
قيل: وهل (3) عليه أن يتراخى في الماء؟
قال: إنّما على المستنجي أن يغسل ما عدا الحلقة، وليس عليه أن يولج الماء (4) فوق ذلك، إلّا أن تكون الحلقة كازة (5) (6)؛ فيتراخى حتى تدرك الطهارة الحلقة وما عداها إلى خارج. والله أعلم.
في
وأما القضيب فليس عليه أن يفتحه ويغسل والجه؛ لأنّه لا يلح [في] الإيلاج
الثقب، فلعله يضره ذلك.
وليس عليه أن يغسل ما عدا الثقب، وما خارج إذا أمكن ذلك بغير علة).
مسألة:
قيل: فالماء (9) إذا صبّ على موضع الغائط وأتبعه بالعرك، ما يكون (10) حكم الماء الذي يتردّد (11) على موضع الغائط في حال (12) العرك بين كفه وأصابعه؟
(1) زيادة من م. (2) في م «والماء». (3) في م «فهل». (4) ناقصة من ب. (5) أي منقبضة.
في ب «كارة». (7) في ب «لأن». (1) أي من غير إضرار.
(9) في م «في الماء».
(10) ناقصة من م.
(11) في ب «يترادد» ويظهر أنه خطأ.
(12)
ب «فيحال» ويظهر أنه خطأ.