المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٥٢١

الجزء الرابع - باب [68]: ما يستحب من الاستنجاء، وما يجب في ذلك وما يكره

قال: عندي

المصنف

521

أن حكمه غير مستهلك؛ ما لم يعلم أنه غلبت عليه النجاسة. وما كان غير مستهلك؛ فهو طاهر يطهر النجاسة. ولو كان مستهلكا؛ لم يثبت به حكم طهارة.

وإنما (1) المستهلك عندي؛ ما يسقط منه ويزايل (2) الموضع الذي طهر به. فما مش منه في حال ما (3) لا يكون مستهلكا من المواضع التي قرب النجاسة من الطهارة؛ لم يفسد ما مشه؛ ما لم تغلب عليه النجاسة.

قال: هكذا عندي.

وكذلك الماء المتردد (4) على الجارحة في حال غسلها لوضوء صلاة الفريضة أو النافلة () لا يكون مستهلكا، إلّا ما سقط منه.

مسألة:

وما طار من [الماء عند] (6) الاستنجاء، ووقع في الثوب أو في البدن؛

فلا بأس به.

مسألة (7):

وقيل عن سليمان بن عثمان: إنّه يغسل الثوب إذا استنجى من الغائط

فطار (8) منه.

(1) في م «والماء» ويظهر أنّ الأصح ما أثبته.

(2) في م «سقط منه وزايل».

(3) ناقصة من م.

(4) في ب «المترادد» وقد سبق ذكر مثل هذه الكلمة قبل حين. ويظهر أنها خطأ.

(5) في م «النافلة» ويبدو أنه خطأ.

(6) زيادة من م.

(7) زيادة من ب.

(8) في م «وطار».

١٬٨٠٣ / ١٤٬٥٥٩