المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٥٢٢

522

المصنف

المجلد الثالث

مسألة:

وأما الاستنجاء فمختلف (1) فيما (2) طار منه؛

فقول: ليس شيء (3)؛ إلا أن تطير النجاسة بعينها، أو ماء منها.

وقول: يفسد منه الأول والثاني، وأما الثالث؛ فلا.

وكذلك الثوب الجنب يفسد ماؤه الأول والثاني، وأما الثالث فلا (؟)؛ إذا كان

قد عرك.

قال أبو الحسن ما طار من الاستنجاء من الثلاث فهو نجس. ولا بأس بالباقي بعد ذلك. وما طار بعد ثلاث عركات؛ فلا فساد فيه). وقيل: لسان الماء السائل من غسل الغائط يفسد. وما سال بعد ذلك؛

فلا بأس به.

قال أبو محمد وهذا إذا انفصل لسان الماء من النجاسة بعد أن امتزج بها، والماء قليل. فأما لسان الماء الذي فيه شيء من نجاسة الاستنجاء، (8) الماء بعده حتى إذا كثر، فحكم النجاسة يرتفع بغلبة الماء

وتتابع الطاهر عليه.

(1) في ب «مختلف».

(2) في م

«فما»

خطأ.

وهو

(3) يبدو أن صوابها: ليس شيئًا.

(4) وكذلك الثوب الجنب يفسد ماؤه الأوّل والثاني، وأما الثالث فلا» ناقصة

(5) في ب لعلّه «منه».

(6) زيادة من م.

(7) في ب «في هذا أنّه أنه ما اتصل

(^)

ب «تبايع» ويظهر أنه خطأ.

مع

لسان الماء … النجاسة وامتزج به منها».

من

١٬٨٠٤ / ١٤٬٥٥٩